بما اُنزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده » (١).

وروى عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال: « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوّته وكذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، ويُقسم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » (٢).

﴿ ولا تقبل توبته ظاهراً؛ لما ذكرناه وللإجماع، فيتعيّن قتله مطلقاً. وفي قبولها باطناً قول قويّ (٣) حذراً من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلَّفاً بالإسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيّاً كاملَ العقل، وهو باطل بالإجماع. وحينئذٍ فلو لم يطّلع عليه أحد أو لم يُقدَر على قتله أو تأخّر قتله بوجهٍ وتاب قُبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحّت عباداته ومعاملاته، وطهر بدنه، ولا يعود ماله وزوجته إليه بذلك، عملاً بالاستصحاب. ولكن يصحّ له تجديد العقد عليها بعد العدّة. وفي جوازه فيها وجه، كما يجوز للزوج العقد على المعتدّة منه بائناً.

وبالجملة، فيُقتصر من (٤) الأحكام بعد توبته على الاُمور الثلاثة (٥) في حقّه وحقّ غيره، وهذا أمر آخر وراء القبول باطناً.

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٥٤٤، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث ٢.

(٢) المصدر المتقدّم: ٥٤٥، الحديث ٣، وليس فيه: « فلا تقربه ».

(٣) قاله الشهيد في الدروس ٢: ٥٢.

(٤) في ( ر ): في.

(٥) القتل، وبينونة الزوجة، وتقسيم التركة.

۵۷۲۱