أو بعضه بقاذورة قصداً، وسجودٍ لصنم.

ويعتبر فيما خالف الإجماع: كونه ممّا ثبت حكمه في دين الإسلام ضرورةً كما ذكر لخفاء كثير من الإجماعيّات على الآحاد، وكون الإجماع من أهل الحلّ والعقد من المسلمين، فلا يكفر المخالف في مسألة خلافيّة وإن كان نادراً.

وقد اختلف عبارات الأصحاب وغيرهم (١) في هذا الشرط، فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع (٢) وآخرون على إضافة ما ذكرناه (٣) وهو الأجود. وقد يتّفق للشيخ رحمه‌الله الحكم بكفر مستحلّ ما خالف إجماعنا خاصّة كما تقدّم نقله عنه في باب الأطعمة (٤) وهو نادر.

وفي حكم الصنم ما يُقصد به العبادة للمسجود له، فلو كان مجرّد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفراً، بل بدعة قبيحة وإن استحقّ التعظيم بغير هذا النوع؛ لأنّ الله تعالى لم ينصب السجود تعظيماً لغيره.

﴿ ويقتل المرتدّ ﴿ إن كان ارتداده ﴿ عن فطرة الإسلام؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من بدّل دينه فاقتلوه » (٥).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام: « من رغب عن الإسلام وكفر

__________________

(١) راجع مغني المحتاج ٤: ١٣٦.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ٤: ١٧١، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٥٣، والشهيد في اللمعة، وقد تقدّم في الصفحة ٣٣٧.

(٣) كابن إدريس في السرائر ٣: ٤٧٦، والسيوري في التنقيح الرائع ٤: ٣٧١، والشهيد في غاية المراد ٤: ٢٤١.

(٤) تقدّم في الصفحة ١٠٦.

(٥) المستدرك ١٨: ١٦٣، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث ٢.

۵۷۲۱