﴿ يوجب التعزير بما يراه الحاكم، لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلَّاعَلَى أزْوَاجِهِمْ ) إلى قوله: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ )(١) وهذا الفعل ممّا وراء ذلك. وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لعن الناكح كفَّه (٢) وفي معنى اليد إخراجه بغيرها من جوارحه وغيرها ممّا عدا الزوجة والمملوكة.

وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحلَّلة له وجهان: من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المنيّ وتضييعه بغير الجماع وبه قطع العلّامة في التذكرة (٣) ومن منع كون ذلك هو المقتضي، وعدم تناول الآية والخبر له؛ إذ لم يخصّ حفظ الفرج في الزوجة وملك اليمين بالجماع، فيتناول محلّ النزاع.

وفي تعدّي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال. وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثَمَّ؛ لأنّه ضرب من الاستمتاع.

﴿ ورُوي بسند ضعيف (٤) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ﴿ أنّ عليّاً عليه‌السلام ضرب يده (٥) أي يد رجل استمنى بيده. وفي الاُخرى: عبث بذكره إلى أن أنزل ﴿ حتّى احمرّت يده من الضرب ﴿ وزوَّجه من بيت المال (٦)

__________________

(١) المؤمنون: ٥ ـ ٧.

(٢) عوالي اللآلئ ١: ٢٦٠، الحديث ٣٨.

(٣) التذكرة ٢: ٥٧٧، ( الحجريّة ) كتاب النكاح.

(٤) في طريق ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام « أبي جميلة » وهو ضعيف كذّاب يضع الحديث. وفي طريق ما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « طلحة بن زيد » وهو بتريّ عامّي. اُنظر فهارس المسالك ١٦: ٢٩٧، ٢٩٠.

(٥) الوسائل ١٨: ٥٧٤، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم، الحديث الأوّل.

(٦) المصدر المتقدّم: ٥٧٥، الحديث ٢.

۵۷۲۱