أحدهما: أنّه بمجرّد الفعل؛ لأنّه السبب التامّ في الغُرم فيكون هو الناقل، ولاعتبار قيمتها عنده.
والثاني: كونه وقت دفع العوض ليتحقّق به المعاوضة الإجباريّة.
وتظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض، فعلى الأوّل يكون من مال الفاعل، وعلى الثاني من المالك. وفيما لو جُني عليها قبلَه، فالأرش للفاعل على الأوّل، وللمالك على الثاني.
أمّا مؤونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأرشُها ونماؤها فللفاعل [ إن قلنا بملكه بدفع العوض ](١) وكذا تلفها قبل البيع، فإنّه عليه على كلّ حال.
واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون، فلا يتعلّق بهما جميع هذه الأحكام وإن تعلّق بهما بعضها.
أمّا التحريم: فالظاهر تعلّقه بمطلق الذكر، كما سلف (٢).
وأمّا الحدّ: فينتفي عن غير المكلّف وإن اُدِّب. ويلزم من تحريمها: وجوب إتلافها؛ لئلّا تشتبه كما هو الحكمة فيه، فيستوي فيه الجميع أيضاً.
وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه وهو منفيّ في فعل الصغير؛ لأنّ الحكم معلَّق في النصوص على فعل الرجل (٣) وظاهر الفتوى (٤) يوافقه.
وأمّا المجنون فإنّ « الرجل » يتناوله، والتقييد بالبالغ العاقل يخرجه. ولعلّ
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات.
(٢) سلف في الأطعمة والأشربة، الصفحة ١٢٠.
(٣) راجع الوسائل ١٨: ٥٧٠ ـ ٥٧٢، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم.
(٤) كما في الشرائع ٤: ١٨٧، والقواعد ٣: ٥٤١، وغاية المراد ٤: ٢٩٦.