وفي بعض الروايات: « قيمتها » (١) وهي أيضاً عوض. وهذا (٢) هو الأجود.

ثمّ إن كان بقدر ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح. ولو كان أزيد فمقتضى المعاوضة أنّ الزيادة له؛ لاستلزامها انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه.

ويحتمل دفعها إلى المالك؛ لأنّ الحيوان ملكه وإنّما اُعطي عوضه للحيلولة، فإذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقّق الناقل للملك، ولأنّ إثبات الزيادة للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحاله.

وفي المسألة احتمال ثالث، وهو الصدقة بالزائد عمّا غرم وإن لم نوجبها في الأصل؛ لانتقالها (٣) عن ملك المالك بأخذ العوض، وعدم انتقالها (٤) إلى ملك الفاعل؛ لعدم وجود سبب الانتقال، وردّ ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة، فتتعيّن الصدقة.

ويدلّ على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما في البيع.

ويُضعَّف باستلزامه بقاء ملك بلا مالك، وأصالة عدم انتقاله بعد تحقّقه في الجملة وإن لم يتعيّن. وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الإجباريّة.

وعلى تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان:

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٥٧١، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم، الحديث ٤.

(٢) يعني ثبوت المعاوضة بتغريم الثمن ـ أو القيمة ـ وصيرورة الواطئ مالكاً للبهيمة وعود ثمنها بعد البيع إليه.

(٣) أي البهيمة.

(٤) أي الزيادة.

۵۷۲۱