اقتران الحكم في النصوص المعبّر فيها بالرجل بالحدّ قرينة إرادة المكلّف، فيخرج المجنون. وهذا أجود، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

أمّا وطء الخنثى فلا يتعلّق به حكم، وهو وارد على تعبير المصنّف ـ فيما سبق (١) ـ الحكم بالتحريم على وطء الإنسان.

ولا فرق في الموطوء بين الذكر والاُنثى، ولا بين وطء القبل والدبر.

ولو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم للفاعل ولا غيره من الأحكام؛ للأصل.

وحيث يُحكم بتحريم موطوء الطفل أو المجنون يلزمهما قيمته؛ لأنّه بمنزلة الإتلاف، وحكمه غير مختصّ بالمكلّف، فإن كان لهما مال، وإلّا اُتبعا به بعد اليسار.

ولو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما، إلّا أن يوجب نقص القيمة، لتحريم لحمه أو لغيره، فيلزمهما الأرش.

ولو كان الواطئ بالغاً وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال فعلم احتُمل قويّاً جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم؛ لأنّه حينئذٍ عيب.

﴿ والتعزير الثابت على الفاعل ﴿ موكول إلى نظر ﴿ الإمام عليه‌السلام أو من قام مقامه كما في كلّ تعزير لا تقدير له شرعاً. وقد ورد مطلقاً في كثير من الأخبار (٢).

__________________

(١) سبق منه في كتاب الأطعمة والأشربة، الصفحة ١٢٠.

(٢) الوسائل ١٨: ٥٨٣، الباب ١٠ من أبواب بقيّة الحدود، و ٥٧١ ـ ٥٧٢، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم، الحديث ٣ و ٥.

۵۷۲۱