بل قولان (١):

ووجه الأوّل: كون ذلك عقوبة على الجناية، فلو اُعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة، ولتكون (٢) الصدقة مكفّرة لذنبه.

وفيه نظر؛ لأنّ العقوبة بذلك غير متحقّقة، بل الظاهر خلافها؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعيَّر بها (٣) وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير، وتكفير الذنب متوقّف على التوبة وهي كافية.

ووجه الثاني: أصالة بقاء الملك على مالكه، والبراءة من وجوب الصدقة، والأخبار خالية عن تعيين ما يُصنع به (٤) وكذا عبارة جماعة من الأصحاب (٥).

ثمّ إن كان الفاعل هو المالك فالأصل في محلّه، وإن كان غيره فالظاهر أنّ تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، وإلّا لبقي الملك بغير مالك، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض وهو غير جائز.

وفي بعض الروايات: « ثمنها » (٦) ـ كما عبّر المصنّف (٧) ـ وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضته، وهو السرّ في تخصيص المصنّف لهذه العبارة.

__________________

(١) القول بالصدقة للمفيد في المقنعة: ٧٩٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٥. والقول بالإعادة إلى الغارم لابن إدريس في السرائر ٣: ٤٦٨ ـ ٤٦٩، والمحقّق في الشرائع ٤: ١٨٧.

(٢) في ( ش ): ولتكن.

(٣) مثل ما في الوسائل ١٨: ٥٧١، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم، الحديث ٤.

(٤) مثل ما في الوسائل ١٨: ٥٧١، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم، الحديث ٤.

(٥) منهم سلّار في المراسم: ٢٥٧، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٥٦، والعلّامة في تلخيص المرام: ٣٣٢.

(٦) الوسائل ١٨: ٥٧٠، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم، الحديث الأوّل.

(٧) تقدّم في أوّل البحث قوله: عُزّر واُغرم ثمنها.

۵۷۲۱