إمّا لحكمة خفيّة، أو مبالغة في إخفائها (١) لتُجنَّب (٢) إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الإحراق، فيحلّ على بعض الوجوه (٣).
﴿ وإن كانت غير مأكولة ﴾ أصلاً أو عادةً والغرض الأهمّ غيره ـ كالفيل والخيل والبغال والحمير ـ ﴿ لم تُذبح ﴾ وإن حرم لحمها على الأقوى ﴿ بل تُخرج من بلد الواقعة * ﴾ إلى غيره قريباً كان أم بعيداً على الفور.
وقيل: يشترط بُعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادةً (٤) وظاهر التعليل (٥) يدلّ عليه، ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها؛ لتحقّق الامتثال ﴿ وتباع ﴾ بعد إخراجها أو قبلَه إن لم يناف الفوريّة.
إمّا تعبّداً (٦) أو لئلّا يُعيَّر فاعلها بها، أو مالكها.
﴿ وفي الصدقة به ﴾ أي بالثمن الذي بيعت به ـ المدلول عليه بالبيع ـ عن المالك إن كان هو الفاعل، وإلّا عن الفاعل ﴿ أو إعادته على الغارم ﴾ وهو المالك لكونه غارماً للبهيمة (٧) أو الفاعل لكونه غارماً للثمن ﴿ وجهان ﴾
__________________
(١) أي إعدامها.
(٢) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل، وفي سائر النسخ: لتُجتنب.
(٣) يمكن أن يريد ما لو كان الاشتباه في غير المحصور، أو على قول من قال بعدم وجوب الاجتناب في المحصور. ويمكن أن يكون المراد حصول النسيان والغفلة، ونحو ذلك.
(*) في ( س ) ونسختي ( ش ) و ( ر ) من الشرح: المواقعة.
(٤) لم نعثر على قائله، نعم قال المفيد: «اُخرجت إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما كان » ولعلّه مُشعر ببُعد البلد. المقنعة: ٧٨٩.
(٥) وهو قول الشارح: لئلّا يُعيّر فاعلها بها. وسيأتي.
(٦) متعلّق بقوله: بل تُخرج من بلد الواقعة وتباع.
(٧) في ( ع ) ونسخة بدل ( ش ): لبهيمته.