يُعزّر كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم؛ لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه.

وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: « لا أقطع في الدغارة المعلنة ـ وهي الخُلْسة ـ ولكن اُعزّره» (١) وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة (٢) وحملها الشيخ على قطعه حدّاً لإفساده، لا لأنّه سارق (٣) مع أنّ الرواية صريحة في قطعه للسرقة.

﴿ ولو بنّج غيرَه أي أطعمه البنج حتّى ذهب عقله، عبثاً أو لغرض ﴿ أو سقى مُرقِداً وجنى على المتناول بسببه ﴿ شيئاً ضمن ما جناه ﴿ وعُزِّر على فعله المحرَّم. ويُستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء، فإنّه جائز حيث يتوقّف عليه، لمكان الضرر، أو يكون قدراً لا يضرّ بالمزاج.

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٥٠٢ ـ ٥٠٣، الباب ١٢ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٨: ٥٠٧، الباب ١٥ من أبواب حدّ السرقة، وفيه حديث واحد.

(٣) الاستبصار ٤: ٢٤٣، الباب ١٤٢، ذيل الحديث ٩١٩.

۵۷۲۱