يُعزّر ﴾ كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم؛ لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه.
وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: « لا أقطع في الدغارة المعلنة ـ وهي الخُلْسة ـ ولكن اُعزّره» (١) وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام: قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة (٢) وحملها الشيخ على قطعه حدّاً لإفساده، لا لأنّه سارق (٣) مع أنّ الرواية صريحة في قطعه للسرقة.
﴿ ولو بنّج ﴾ غيرَه أي أطعمه البنج حتّى ذهب عقله، عبثاً أو لغرض ﴿ أو سقى مُرقِداً وجنى ﴾ على المتناول بسببه ﴿ شيئاً ضمن ﴾ ما جناه ﴿ وعُزِّر ﴾ على فعله المحرَّم. ويُستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء، فإنّه جائز حيث يتوقّف عليه، لمكان الضرر، أو يكون قدراً لا يضرّ بالمزاج.
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٥٠٢ ـ ٥٠٣، الباب ١٢ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٨: ٥٠٧، الباب ١٥ من أبواب حدّ السرقة، وفيه حديث واحد.
(٣) الاستبصار ٤: ٢٤٣، الباب ١٤٢، ذيل الحديث ٩١٩.