والشيخان حيث شرطا كونه من أهل الريبة (١) وعموم النصّ (٢) يدفعه.

وأخذ « تجريد السلاح » تبع فيه الخبر (٣) وإلّا فالأجود عدم اعتباره. فلو اقتصر على الحجر والعصا والأخذ بالقوّة فهو محارب؛ لعموم الآية.

وشمل إطلاقه كغيره (٤) الصغير والكبير؛ لعموم الأدلّة.

ويشكل في الصغير بأنّ الحدّ مشروط بالتكليف خصوصاً القتل. وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ (٥) ورجّحه المصنّف في الشرح (٦) وهو حسن.

﴿ لا الطليع للمحارب، وهو الذي يرقب له من يمرّ بالطريق فيُعلمه به، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذّره منه ﴿ والرِدء بكسر الراء فسكون الدال فالهمز، وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلِّق المحاربة ما فيه أذى الناس، وإلّا كان محارباً.

﴿ ولا يشترط في تحقّق المحاربة ﴿ أخذ النصاب ولا الحِرز، ولا أخذ شيء؛ للعموم.

﴿ وتثبت المحاربة ﴿ بشهادة ذكرين ﴿ عدلين، وبالإقرار بها ﴿ ولو مرّة واحدة؛ لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٧) خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج، فيبقى غيره على العموم؛ مع كمال المقرّ

__________________

(١) المقنعة: ٨٠٤، والنهاية: ٧٢٠.

(٢) وهو صحيحة محمّد بن مسلم السابقة.

(٣) وهو صحيحة محمّد بن مسلم السابقة.

(٤) مثل المحقّق في الشرائع ٤: ١٨٠، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٦٨.

(٥) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ٤: ٢٨٠.

(٦) المصدر السابق.

(٧) الوسائل ١٦: ١١١، الباب الأوّل من كتاب الإقرار، الحديث ٢.

۵۷۲۱