الآية والرواية. وليس في المسألة قول ثالث يشتمل على تركه، ولعلّ تركه سهو.
نعم، لو قتل المحاربُ تعيّن قتله ولم يُكتَف بغيره من الحدود، سواء قَتَل مكافئاً أم لا، وسواء عفا الوليّ أم لا، على ما ذكره جماعة من الأصحاب (١) وفي بعض أفراده نظر.
﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ (٢) وجماعة (٣): إنّ ذلك لا على جهة التخيير، بل ﴿ يُقتل إن قتل قَوَداً ﴾ إن طلب الوليّ قتله ﴿ أو حدّاً ﴾ إن عفا عنه أو لم يطلب.
﴿ وإن قتل وأخذ المال قُطع مخالفاً، ثمّ قُتِل وصُلِب ﴾ مقتولاً.
﴿ وإن أخذ المال لا غير ﴾ قليلاً كان أم كثيراً من حرز وغيره ﴿ قُطِع مخالفاً ونُفي ﴾ ولا يقتل.
﴿ ولو جرح ولم يأخذ مالاً ﴾ ولا قتل نفساً ولو بسراية جراحته ﴿ اقتصّ منه ﴾ بمقدار الجرح ﴿ ونُفي ﴾.
﴿ ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة ﴾ فلم يأخذ مالاً ولم يقتل ولم يجرح ﴿ نُفي لا غير ﴾.
ومستند هذا التفصيل روايات (٤) لا تخلو من ضعف في سند وجهالة (٥)
__________________
(١) كالمفيد في المقنعة: ٨٠٥، وابن إدريس في السرائر ٣: ٥٠٥، والعلّامة في المختلف ٩: ٢٤٧، وغيرهم.
(٢) النهاية: ٧٢٠، والخلاف ٥: ٤٥٨، المسألة ٢.
(٣) منهم ابن إدريس في السرائر ٣: ٥٠٦، والعلّامة في التحرير ٥: ٣٨١، والصيمري في غاية المرام ٤: ٣٥٠، وغيرهم.
(٤) راجع الوسائل ١٨: ٥٣٢ ـ ٥٣٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب، الحديث ١ و ٤ و ٥.
(٥) راجع المسالك ١٥: ١١.