وتظهر الفائدة فيما لو عفا من حكم بالقطع له. والحقّ أنّه يقطع على كلّ حال حتّى لو عفا الأوّل قُطِع بالثاني، وبالعكس. هذا إذا أقرّ بها دفعة، أو شهدت البيّنات بها كذلك.

﴿ ولو شهدا عليه بسرقة ثمّ شهدا عليه باُخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدّد القطع كالسابق؛ لاشتراكهما في الوجه، وهو كونه حدّاً، فلا يتكرّر بتكرّر سببه إلى أن يسرق بعد القطع.

وقيل: تقطع (١) يده ورجله؛ لأنّ كلّ واحدة توجب القطع فتقطع اليد للاُولى والرجل للثانية، والأصل عدم التداخل (٢).

ولو أمسكت البيّنة الثانية حتّى قطعت يده ثمّ شهدت ففي قطع رجله قولان أيضاً (٣) وأولى بالقطع هنا لو قيل به ثَمَّ.

والأقوى عدم القطع أيضاً، لما ذكر، وأصالة البراءة، وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحدّ. ومستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه‌السلام (٤) وفي الطريق ضعف (٥).

__________________

(١) في ( ع ) و ( ف ): بقطع.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) القول بالقطع للصدوق في المقنع: ٤٤٦، والشيخ في النهاية: ٧١٩، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٦١، وغيرهم. والقول بعدمه للشيخ في المبسوط ٨: ٣٨، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٩٤، والعلّامة في المختلف ٩: ٢١٦، وغيرهم.

(٤) الوسائل ١٨: ٤٩٩، الباب ٩ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل.

(٥) في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف، مع أنّه رواها عن الحسن بن محبوب، ولم يوجد في كتاب مشيخته ( منه رحمه‌الله ).

۵۷۲۱