والظاهر أنّه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا؛ لأنّ الحكم مطلق في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع (١) مع احتماله (٢) ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكفّ.

﴿ وفي السرقة ﴿ الثالثة بعد قطع اليد والرجل ﴿ يحبس أبداً إلى أن يموت، ولا يُقطع من باقي أعضائه.

﴿ وفي الرابعة بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتّفق خروجه لحاجة أو هرب به (٣) ﴿ يُقتل .

﴿ ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار لتعلّق الحكم بقطع اليمين (٤) وقد فاتت. أمّا لو ذهبت اليمين (٥) قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان (٦).

ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، قطع به العلّامة (٧) وقبله الشيخ (٨) كما أنّه لو لم يكن له رجل حُبس.

ويُحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتَّباً، وقوفاً في التجرّي على الدم

__________________

(١) فيه نظر؛ لأنّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغير دليل. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) أي الالتفات.

(٣) لم يرد « به » في ( ف ) و ( ش ).

(٤) في ( ع ): يمين، وفي نسخة بدل ( ش ): اليمنى.

(٥) في ( ش ): اليمنى.

(٦) القول بقطع يده اليسرى للشيخ في النهاية: ٧١٧، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢٠.

والقول بقطع الرجل للشيخ في المبسوط ٨: ٣٩، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٤٤.

(٧) القواعد ٣: ٥٦٦.

(٨) النهاية: ٧١٧، ولم يذكر اليسرى.

۵۷۲۱