قيل ﴾ والقائل الشيخ (١) وتبعه العلّامة (٢): ﴿ قُطِع ﴾ كما يقطع السارق، لكن لا من حيث إنّه سارق، بل ﴿ لفساده في الأرض ﴾ وجزاءُ المفسد القطع ﴿ لا حدّاً ﴾ بسبب السرقة.
ويشكل بأنّه إن كان مفسداً فاللازم تخيّر الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه، لا تعيّن القطع خاصّة.
وما قيل: من أنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته وحراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى (٣) لا يتمّ أيضاً؛ لأنّ الحكم معلّق على مال خاصّ يُسرق على وجه خاصّ، ومثله لا يتمّ في الحرّ. ومطلق صيانته غير مقصود في هذا الباب كما يظهر من الشرائط. وحمل النفس عليه مطلقاً (٤) لا يتمّ، وشرائطه لا تنتظم في خصوصيّة سرقة الصغير وبيعه دون غيره (٥) من تفويته وإذهاب أجزائه. فإثبات الحكم بمثل ذلك غير جيّد، ومن ثَمَّ حكاه المصنّف قولاً.
وعلى القولين لو لم يبعه لم يُقطع وإن كان عليه ثياب أو حليّ تبلغ النصاب؛ لثبوت يده عليها، فلم تتحقّق سرقتها (٦).
نعم، لو كان صغيراً على وجهٍ لا تتحقّق له اليد اتّجه القطع بالمال. ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه، أو مجنون.
__________________
(١) النهاية: ٧٢٢.
(٢) المختلف ٩: ٢٣٧.
(٣) المختلف ٩: ٢٣٧.
(٤) سواء كانت مالاً أم لا ( هامش ع ). من غير تقييد بكونها أتلفها أو لم يتلفها ( هامش ش ) مع الشرائط وبدونها ( هامش ر ).
(٥) يعني غير البيع.
(٦) في ( ر ): سرقتهما.