أو يُحمل على إطلاقها تغليظاً عليه؛ لشناعة فعله.
وقوله: ﴿ والأولى اشتراط بلوغ النصاب ﴾ يدلّ على ميله إلى عدم الاشتراط؛ لما ذكرناه، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدّم فإنّه جعل حدّه حدّ السارق، وهو أعمّ من أخذه النصاب وعدمه، بل من عدم أخذه شيئاً، إلّا أنّه مخصوص بالأخذ إجماعاً، فيبقى الباقي على العموم.
وفيه نظر؛ لأنّ تخصيصه بذلك مراعاةً للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب. والخبر الأوّل أوضح دلالة؛ لأنّه جعل قطعه كقطعه، وجعله سارقاً، فيعتبر فيه شروطه. وكذا قول عليّ عليه الصلاة والسلام: « إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (١).
وقيل: يعتبر النصاب في المرّة الاُولى خاصّة؛ لأنّه بعدها مفسد (٢) والأظهر اشتراطه مطلقاً.
﴿ ويُعزّر النبّاش ﴾ سواء أخذ أم لم يأخذ؛ لأنّه فعل محرَّماً فيستحقّ التعزير ﴿ ولو تكرّر ﴾ منه النبش ﴿ وفات الحاكم جاز قتله ﴾ لمن قدر عليه من حيث إفساده، وقد رُوي: أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام أمر بوطء نبّاش بالأرجل حتّى مات (٣).
ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع؛ لأنّه ليس بحرز له.
والعمامة من جملة الكفن المستحبّ، فتعتبر معه في القيمة على الأقوى، لا كغيره كما ذهب إليه العلّامة (٤) استناداً إلى ما ورد في بعض الأخبار: من أنّها
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٥١٣، الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ١٢.
(٢) وهو مختار ابن إدريس في أوّل كلامه، ثمّ عدل إلى أنّه يقطع مطلقاً، راجع المسالك ١٤: ٥١١، والسرائر ٣: ٥١٢ و ٥١٤ ـ ٥١٥.
(٣) الوسائل ١٨: ٥١١، الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، الحديث ٣.
(٤) التحرير ٥: ٣٦٤.