﴿ ولا تدفع اللقطة إلى مدّعيها وجوباً ﴿ إلّا بالبيّنة العادلة أو الشاهد واليمين ﴿ لا بالأوصاف وإن خفيت بحيث يغلب الظنّ بصدقه لعدم (١) اطّلاع غير المالك عليها غالباً كوصف وزنها ونقدها ووكائها؛ لقيام الاحتمال (٢).

﴿ نعم يجوز الدفع بها (٣) وظاهره كغيره جواز الدفع بمطلق الوصف؛ لأنّ الحكم ليس منحصراً في الأوصاف الخفيّة، وإنّما ذُكرت مبالغةً. وفي الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظنَّ صدقه لإطنابه في الوصف، أو رجحان عدالته (٤) وهو الوجه؛ لأنّ مناط أكثر الشرعيّات الظنّ، ولتعذّر إقامة البيّنة غالباً، فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك. وفي بعض الأخبار (٥) إرشاد إليه.

ومنع ابن إدريس من دفعها بدون البيّنة؛ لاشتغال الذمّة بحفظها، وعدم ثبوت كون الوصف حجّة (٦).

والأشهر الأوّل وعليه ﴿ فلو أقام غيره أي غير الواصف ﴿ بها بيّنة بعد دفعها إليه ﴿ استعيدت منه لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة بالملك، والدفع بالوصف إنّما كان رخصة وبناءً على الظاهر ﴿ فإن تعذّر انتزاعها من الواصف ﴿ ضمن الدافع لذي البيّنة مثلَها أو قيمتها ﴿ ورجع الغارم ﴿ على القابض بما غرمه؛ لأنّ التلف في يده، ولأنّه عادٍ، إلّا أن يعترف الدافع له بالملك،

__________________

(١) تعليل للمنفيّ.

(٢) تعليل للنفي.

(٣) مع تعارض الأصل والظاهر. ( منه رحمه‌الله ).

(٤) الدروس ٣: ٨٩.

(٥) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٥٦، الباب ٦ من أبواب اللقطة، و٣٦٦، الباب ١٥ من الأبواب، الحديث الأوّل.

(٦) السرائر ٢: ١١١.

۵۷۲۱