لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف وتملّكها حينئذٍ بُني بقاء الضمان وعدمه على ما سلف: من تنجيز الضمان، أو توقّفه على مطالبة المالك.
﴿ ولو التقط العبدُ عرّف بنفسه أو بنائبه ﴾ كالحرّ ﴿ فلو أتلفها ﴾ قبل التعريف أو بعده ﴿ ضمن بعد عتقه ﴾ ويساره كما يضمن غيرَها من أموال الغير التي يتصرّف فيها بغير إذنه ﴿ ولا يجب على المالك انتزاعها منه ﴾ قبل التعريف وبعده ﴿ وإن لم يكن ﴾ العبد ﴿ أميناً ﴾ لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه، وخصوصاً مع وجود يد متصرّفة.
وقيل: يضمن بتركها في يد غير الأمين؛ لتعدّيه (١) وهو ممنوع.
نعم، لو كان العبد غير مميّز فقد قال المصنّف في الدروس: إنّ المتّجه ضمان السيّد (٢) نظراً إلى أنّ العبد حينئذٍ بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها.
وفيه نظر؛ للفرق بصلاحيّة ذمّة العبد لتعلّق مال الغير بها، دون الدابّة، والأصل براءة ذمّة السيّد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه.
نعم، لو أذن له في الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمييزه أو عدم أمانته إذا قصّر في الانتزاع قطعاً، ومع عدم التقصير على احتمال من حيث إنّ يد العبد يد المولى.
﴿ ويجوز للمولى التملّك بتعريف العبد ﴾ مع علم المولى به، أو كون العبد ثقة ليقبل خبره، وللمولى انتزاعها منه قبل التعريف وبعده. ولو تملّكها العبد بعد التعريف صحّ على القول بملكه، وكذا يجوز لمولاه مطلقاً.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣: ٣٢٥.
(٢) الدروس ٣: ٩٢.