سدس دينار (١) مصوغاً قيمته ربع [ دينار ](٢) قطع على الأقوى.
وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر ديناراً أو سرق ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملاً على ما يبلغه ولو معه قُطع على الأقوى؛ لتحقّق الشرط. ولا يقدح عدم القصد إليه؛ لتحقّقه في السرقة إجمالاً وهو كافٍ، ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده.
وشمل إطلاق العبارة إخراج النصاب دفعة ومتعدّداً. وهو كذلك، إلّا مع تراخي الدفعات بحيث لا يعدّ سرقة واحدة أو (٣) اطّلاع المالك بينها، فينفصل ما بعده، وسيأتي (٤) حكايته لهذا المفهوم (٥) قولاً مؤذناً بعدم اختياره.
ويعتبر اتّحاد الحرز، فلو أخرج النصاب من حرزين لم يُقطع، إلّا أن يشملهما ثالثٌ، فيكونان في حكم الواحد. وقيل: لا عبرة بذلك (٦) للعموم (٧).
﴿ ولا في الهاتك ﴾ للحرز ﴿ قهراً ﴾ أي هتكاً ظاهراً؛ لأنّه لا يعدّ سارقاً، بل غاصباً أو مستلباً.
﴿ وكذا المستأمَن ﴾ بالإيداع والإعارة والضيافة وغيرها ﴿ لو خان لم يُقطع ﴾ لعدم تحقّق الهتك.
__________________
(١) في ( ع ): ديناراً.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) في ( ع ): و.
(٤) يأتي في الصفحة ٣٦٠.
(٥) أي ما فُهم من إطلاق العبارة: من أنّ المتعدّد كالدفعة.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) وهو قوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا ) سورة المائدة: ٣٨.