إلّا بالقسمة اتّجه القطع مطلقاً مع بلوغ المجموع نصاباً. والرواية الثانية تصلح شاهداً له.
وفي إلحاق ما للسارق فيه حقّ كبيت المال ومال الزكاة والخمس نظر.
واستقرب العلّامة عدمَ القطع (١).
﴿ ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهباً * خالصاً مسكوكاً ﴾ بسكّة المعاملة عيناً أو قيمة على الأصحّ.
وفي المسألة أقوال نادرة: اعتبار دينار (٢) وخمسه (٣) ودرهمَين (٤). والأخبار الصحيحة (٥) دلّت على الأوّل.
ولا فرق فيه (٦) بين عين الذهب وغيره، فلو بلغ العين ربع دينار وزناً غير مضروب ولم تبلغ قيمته [ قيمة ](٧) المضروب فلا قطع. ولو انعكس بأن كان
__________________
(١) القواعد ٣: ٥٥٨.
(*) في ( ق ): ذهب.
(٢) نسبه العلّامة إلى ابن أبي عقيل في المختلف ٩: ٢١٤.
(٣) نسبه غير واحد إلى الصدوق، كالشهيد في المسالك ولم نعثر عليه فإنّه اقتصر في المقنع على نقل الروايات، وفي الهداية اختار ربع دينار. نعم، نقل الفاضل السيوري عن ابن الجنيد اختياره خُمس دينار، واستظهر الشهيد في المسالك ميله إلى ذلك، راجع المسالك ١٤: ٤٩٢ ـ ٤٩٣، والمقنع: ٤٤٤، والهداية: ٢٩٦، والتنقيح الرائع ٤: ٣٧٧.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الوسائل ١٨: ٤٨٢ ـ ٤٨٧، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة.
(٦) لم يرد « فيه » في ( ع ).
(٧) لم يرد في المخطوطات.