٣٤٠
والتعزير اجتهاديّ.
وفيه نظر؛ لأنّ التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ. والحقّ أنّ الخلاف فيهما معاً، وأنّ عدم الضمان مطلقاً أوجه؛ لضعف متمسّك الضمان.
﴿ ولو بان فسوق الشهود ﴾ بفعل يوجب القتل ﴿ بعد القتل ففي بيت المال ﴾: مال المسلمين، ديةُ المقتول ﴿ لأنّه من خطأ الحاكم ﴾ ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلته.