حُكّت أناملُه حتّى تُدمى، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله، فإن سرق خامساً قُطِع كما يُقطَع البالغ (١).
ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة (٢) وعليه الأكثر ولا بُعد في تعيين الشارع نوعاً خاصّاً من التأديب؛ لكونه لطفاً وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده.
ولو سرق المجنون حال إفاقته لم يسقط عنه الحدّ بعروض الجنون.
واحترزنا بالاختيار عمّا لو اُكره على السرقة، فإنّه لا يُقطع.
وشمل إطلاق الشرطين الذكرَ والاُنثى، والحرّ والعبد إلّا على وجهٍ يأتي (٣). والبصير والأعمى، والمسلم والكافر، لمسلم وكافر إذا كان ماله محترماً.
﴿ ولا ﴾ قطع ﴿ على من سرق من غير حرز ﴾ كالصحراء والطريق والرَحى والحمّام والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابة (٤) والمأذون في غشيانها (٥) مع عدم مراعاة المالك لماله ﴿ ولا من حرز ﴾ في الأصل بعد أن ﴿ هتكه غيره ﴾ بأن فتح قفله أو بابه أو نقب جدارَه فأخذ هو، فإنّه لا قطع على أحدهما؛ لأنّ المُهتِّك لم يسرق والسارق لم يأخذ من الحرز.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية: ٧١٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٨، والعلّامة في المختلف ٩: ٢٠٤.
(٢) الوسائل ١٨: ٥٢٢ ـ ٥٢٦، الباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة.
(٣) يأتي في الصفحة ٣٤٨.
(٤) في المخطوطات: المستنابة. والانتياب: الورود دفعة بعد دفعة، والمراد من المواضع المنتابة: الأماكن العامّة.
(٥) يعني إتيانها.