كان ذلك مجزياً، بل المعتبر: أن لا ينسى كون التالي تكراراً لما مضى؛ لأنّ الشارع لم يقدّره بقدر، فيعتبر فيه ما ذكر؛ لدلالة العرف عليه.
وليس المراد بجوازه متفرّقاً: أنّ الحول يجوز تلفيقه لو فُرض ترك التعريف في بعضه، بل يعتبر اجتماعه في حول واحد؛ لأنّه المفهوم منه شرعاً عند الإطلاق. خلافاً لظاهر التذكرة (١) حيث اكتفى به. وبما ذكرناه من تفسير التفرّق صرّح في القواعد (٢).
ووجوب التعريف ثابت ﴿ سواء نوى ﴾ الملتقط ﴿ التملّك أو لا ﴾ في أصحّ القولين (٣) لإطلاق الأمر به الشامل للقسمين. خلافاً للشيخ (٤) حيث شرط في وجوبه نيّة التملّك، فلو نوى الحفظ لم يجب.
ويشكل باستلزامه خفاء اللقطة، وبأنّ التملّك غير واجب فكيف تجب وسيلته ؟ وكأنّه أراد به الشرط.
﴿ وهي أمانة ﴾ في يد الملتقط ﴿ في الحول وبعدَه ﴾ فلا يضمنها لو تلفت بغير تفريط ﴿ ما لم ينو التملّك، فيضمن ﴾ بالنيّة وإن كان قبل الحول، ثمّ لا تعود أمانة (٥) لو عاد إلى نيّتها استصحاباً لما ثبت. ولم تفد النيّة (٦) الملك في غير وقتها،
__________________
(١) اُنظر التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٢٥٨.
(٢) القواعد ٢: ٢١٠.
(٣) نسبه في المختلف ٦: ٩٠ إلى المشهور واعتمد عليه، واختاره المحقّق، اُنظر الشرائع ٣: ٢٩٢ و٢٩٥، والعلّامة في القواعد ٢: ٢١٠، والتحرير ٤: ٤٦٩، الرقم ٦٠٨٢، والشهيد في الدروس ٣: ٨٨، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ١٦٠.
(٤) المبسوط ٣: ٣٢٢.
(٥) في ( ع ): أمانته.
(٦) في ( ر ): نيّته.