فهنا أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة (١) للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه (٢) وصحيحة يونس عن الكاظم عليه‌السلام: « يُقتل أصحاب الكبائر كلّهم في الثالثة إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين » (٣) وهذا أقوى. والمرسل غير مقبول مطلقاً، خصوصاً مع معارضة الصحيح. ويُمنع قتل الزاني في الرابعة، وقد تقدّم (٤) ﴿ ولو شرب مراراً ولم يُحدّ ﴿ فواحد كغيره ممّا يوجب الحدّ.

﴿ ويُقتل مستحلّ الخمر إذا كان عن فطرة ولا يستتاب؛ لأنّه مرتدّ من حيث إنكاره ما عُلِم من دين الإسلام ضرورة.

﴿ وقيل : والقائل الشيخان: ﴿ يستتاب شاربها عن فطرة، فإن تاب، وإلّا قتل (٥) والأقوى الأوّل.

نعم، لو كان عن ملّة استتيب قطعاً كالارتداد بغيره، فإن تاب وإلّا قتل. وتستتاب المرأة مطلقاً.

﴿ وكذا يستتاب الرجل ﴿ لو استحلّ بيعها، فإن امتنع من التوبة ﴿ قُتل كذا أطلقه المصنّف وغيره (٦) من غير فرق بين الفطري والملّي. ولو باعها غير مستحلّ عُزّر.

__________________

(١) منهم المفيد في المقنعة: ٨٠١، والشيخ في النهاية: ٧١٢، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٦، وغيرهم.

(٢) الوسائل ١٨: ٤٧٦ ـ ٤٧٩، الباب ١١ من أبواب حدّ المسكر.

(٣) الوسائل ١٨: ٤٧٦، الباب ١١ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٢ منقول بالمضمون.

(٤) تقدّم في الصفحة ٣٠٥، لكنّه استجود القتل في الرابعة احتياطاً.

(٥) المقنعة: ٧٩٩، والنهاية: ٧١١ ـ ٧١٢.

(٦) مثل القاضي في المهذّب ٢: ٥٣٦، وابن إدريس في السرائر: ٤٧٧، والمحقّق في الشرائع ٤: ١٧٠.

۵۷۲۱