في عبد مملوك قذف حرّاً، قال: « يحدّ ثمانين، هذا من حقوق المسلمين. فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ فإنّه يُضرَب نصف الحدّ» قلت: الذي من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ ما هو؟ قال: «إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يُضرَب فيها نصف الحدّ» (١).

وحمله الشيخ على التقيّة (٢).

وروى يحيى بن أبي العلا عنه عليه‌السلام أنّ « حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ » (٣) من غير تفصيل، وخصّه بحدّ الزنا.

والتحقيق: أنّ الأحاديث من الطرفين غير نقيّة الإسناد وأنّ خبر التنصيف (٤) أوضح، وأخبار المساواة أشهر.

﴿ ويُضرب الشارب ومن في معناه (٥) ﴿ عارياً مستورَ العورة ﴿ على ظهره وكتفيه وسائر جسده ﴿ ويُتّقى وجهه وفرجه ومقاتِله، ويُفرَّق الضرب على جسده غير ما ذكر.

﴿ ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً أنّه يقتل في الرابعة (٦) ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله يقتل في الرابعة، كما مضى (٧)

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٤٧٢ ـ ٤٧٣، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٧ وفيه: « يجلد ثمانين ».

(٢) التهذيب ١٠: ٩٣، ذيل الحديث ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧، ذيل الحديث ٨٩٤.

(٣) الوسائل ١٨: ٤٧٣، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٩.

(٤) وهو رواية الحضرمي، راجع المسالك ١٤: ٤٦٥.

(٥) كشارب دخان الحشيشة.

(٦) الفقيه ٤: ٥٦، ذيل الحديث ٥٠٨٩.

(٧) مضى في الصفحة ٣٠٥.

۵۷۲۱