في عبد مملوك قذف حرّاً، قال: « يحدّ ثمانين، هذا من حقوق المسلمين. فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ فإنّه يُضرَب نصف الحدّ» قلت: الذي من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ ما هو؟ قال: «إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يُضرَب فيها نصف الحدّ» (١).
وحمله الشيخ على التقيّة (٢).
وروى يحيى بن أبي العلا عنه عليهالسلام أنّ « حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ » (٣) من غير تفصيل، وخصّه بحدّ الزنا.
والتحقيق: أنّ الأحاديث من الطرفين غير نقيّة الإسناد وأنّ خبر التنصيف (٤) أوضح، وأخبار المساواة أشهر.
﴿ ويُضرب الشارب ﴾ ومن في معناه (٥) ﴿ عارياً ﴾ مستورَ العورة ﴿ على ظهره وكتفيه ﴾ وسائر جسده ﴿ ويُتّقى وجهه وفرجه ومقاتِله، ويُفرَّق الضرب على جسده ﴾ غير ما ذكر.
﴿ ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة ﴾ لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً أنّه يقتل في الرابعة (٦) ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله يقتل في الرابعة، كما مضى (٧)
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٤٧٢ ـ ٤٧٣، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٧ وفيه: « يجلد ثمانين ».
(٢) التهذيب ١٠: ٩٣، ذيل الحديث ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧، ذيل الحديث ٨٩٤.
(٣) الوسائل ١٨: ٤٧٣، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٩.
(٤) وهو رواية الحضرمي، راجع المسالك ١٤: ٤٦٥.
(٥) كشارب دخان الحشيشة.
(٦) الفقيه ٤: ٥٦، ذيل الحديث ٥٠٨٩.
(٧) مضى في الصفحة ٣٠٥.