يقتضي الحكم بتحريمه معه؛ لأنّها مرتّبة عليه.
وحيث صرّحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة (١) وأطلقوا القول بالتحريم بمجرّد الغليان (٢) لزم أحد الأمرين:
إمّا القول بعدم ترتّب النجاسة على التحريم، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان. لكن لمّا لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظنّ كونه كالخمر وغيره من الربوبات المسكرة لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد. ولمّا كانا متلازمين ـ كما ادّعاه ـ لم ينافِ تعليق التحريم على الغليان تعليقَه على الاشتداد؛ للتلازم. لكن في التصريح بتعليقه عليهما تنبيه على مأخذ الحكم، وجمع بين ما أطلقوه في التحريم وقيّدوه في النجاسة.
وهذا حسن لو كان صالحاً لدليل النجاسة، إلّا أنّ عدم دلالته أظهر. ولكن المصنّف في البيان (٣) اعترف بأنّه لا دليل على نجاسته إلّا ما دلّ على نجاسة المسكر وإن لم يكن مسكراً، فرتّب بحثَه عليه.
﴿ و ﴾ إنّما يحرم العصير بالغليان إذا ﴿ لم يذهب ثلثاه ﴾ به ﴿ ولا انقلب خَلّاً ﴾ فمتى تحقّق أحدهما حلّ وتبعته الطهارة أيضاً.
أمّا الأوّل: فهو منطوق النصوص (٤).
وأمّا الثاني: فللانقلاب إلى حقيقة اُخرى وهي مُطهِّرة، كما لو انقلب الخمر
__________________
(١) كما صرّح به المحقّق في الشرائع ١: ٥٢، والمعتبر ١: ٤٢٤، والعلامة في القواعد ١: ١٩١، والإرشاد ١: ٢٣٩.
(٢) كالشيخ في النهاية: ٥٩١، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٢٥، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٥٠.
(٣) البيان: ٩١.
(٤) الوسائل ١٧: ٢٢٣ ـ ٢٢٨، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.