المرّتين فصاعداً.

وفي الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرّتين إلى قولٍ (١) مشعراً بتمريضه. ولم نقف على مستند هذا القول.

﴿ وهو أي حدّ القذف ﴿ موروث لكلّ من يرث المال ـ من ذكر واُنثى ـ لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفوِ عنه ﴿ إلّا للزوج والزوجة .

﴿ وإذا كان الوارث جماعة فلكلّ واحد منهم المطالبة به، فإن اتّفقوا على استيفائه فلهم حدّ واحد، وإن تفرّقوا في المطالبة ـ ولو عفا بعضُهم ـ ﴿ لم يسقط شيء منه (٢) ﴿ بعفو البعض بل للباقين استيفاؤه كاملاً على المشهور (٣).

﴿ ويجوز العفو من المستحقّ الواحد والمتعدّد ﴿ بعدَ الثبوت، كما يجوز قبلَه . ولا اعتراض للحاكم؛ لأنّه حقّ آدميّ تتوقّف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه. ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته وغيره، خلافاً للصدوق حيث حتَّم عليها استيفاءَه (٤) وهو شاذّ.

﴿ ويُقتل القاذف ﴿ في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثاً على المشهور خلافاً لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة (٥) كغيره من أصحاب الكبائر،

__________________

(١) الشرائع ٤: ١٦٧.

(٢) في ( ر ): عنه شيء.

(٣) ونبّه بالمشهور على أنّ مستند الحكم رواية عمّار [ الوسائل ١٨: ٤٥٦، الباب ٢٢ من أبواب حدّ القذف، الحديث ٢ ] وهي مع ما يعلم من حاله مقطوعة لكن لا نعلم مخالفاً في ذلك. ( منه رحمه‌الله ).

(٤) المقنع: ٤٤٢.

(٥) السرائر ٣: ٥١٩.

۵۷۲۱