متفرّقين ونفى عنه في المختلف البأس محتجّاً بدلالة الخبر الأوّل عليه، وهو أوضح طريقاً (١)(٢).

وفيه نظر؛ لأنّ تفصيل الأوّل شامل للقذف المتّحد والمتعدّد، فالعمل به يوجب التفصيل فيهما.

والظاهر أنّ قوله فيه (٣): « جماعة » صفة للقوم؛ لأنّه أقرب وأنسب بالجماعة، لا للقذف. وإنّما يتّجه قوله (٤) لو جُعل صفة للقذف المدلول عليه بالفعل، واُريد بالجماعة القذف المتعدّد. وهو بعيد جدّاً.

﴿ وكذا الكلام في التعزير فيُعزّر قاذف الجماعة بما يوجبه بلفظٍ متعدّدٍ متعدّداً مطلقاً، وبمتّحد إن جاؤوا به متفرّقين، ومتّحداً إن جاؤوا به (٥) مجتمعين، ولا نصّ فيه على الخصوص، ومن ثمّ أنكره ابن إدريس وأوجب التعزير لكلّ واحد مطلقاً (٦) محتجّاً بأنّه قياس (٧) ونحن نقول بموجبه، إلّا أنّه قياس مقبول؛ لأنّ

__________________

(١) المختلف ٩: ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

(٢) الظاهر أنّ وجه وضوحه أنّ في طريق الثاني [ صحيحة العطّار ] أبان وهو مشترك بين الثقة وغيره، بل الظاهر أنّ المراد به أبان بن عثمان وهو ناووسي، إلّا أنّ المصنّف نقل عن الكشّي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وقوّى العمل بروايته، ثمّ لو عملنا بالرواية الاُولى صحيحة جميل ] فدلالتها على ما ادّعاه ممنوعة. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) في الخبر الأوّل.

(٤) قول ابن الجنيد.

(٥) لم يرد « به » في ( ع ) و ( ف ).

(٦) من غير اعتبار التفصيل السابق في القذف، فإنّه لا دليل هنا، فيحكم بمقتضى موجب التعزير. ( هامش ر ).

(٧) السرائر ٣: ٥٣٥.

۵۷۲۱