﴿ ولو قال: يا بن الزانيين فلهما. ولو قال: وُلِدتَ من الزنا فالظاهر القذف للأبوين ﴾ لأنّ تولّده إنّما يتحقّق بهما وقد نسبه إلى الزنا، فيقوم بهما ويثبت الحدّ لهما، ولأنّه الظاهر عرفاً.
وفي مقابلة الظاهر كونه قذفاً للاُمّ خاصّة (١) لاختصاصها بالولادة ظاهراً.
ويضعَّف بأنّ نسبته إليهما واحدة، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة، فلا يختصّ أحدهما به.
وربما قيل بانتفائه لهما لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد وهو دارئ للحدّ؛ إذ هو شبهة.
والأقوى الأوّل، إلّا أن يدّعي الإكراه أو الشبهة في أحد الجانبين، فينتفي حدّه.
﴿ ومن نسب الزنا إلى غير المواجَه ﴾ كالأمثلة السابقة ﴿ فالحدّ للمنسوب إليه، ويعزَّر للمواجه إن تضمّن شتمه وأذاه ﴾ كما هو الظاهر في الجميع.
﴿ ولو قال لامرأة: زنيتُ بكِ احتُمل الإكراه، فلا يكون قذفاً ﴾ لها؛ لأنّ المكرَه غيرُ زانٍ. ومجرّد الاحتمال كافٍ في سقوط الحدّ، سواء ادّعاه القاذف أم لا؛ لأنّه شبهة يدرأ بها الحدّ.
﴿ ولا يثبت الزنا في حقّه إلّا بالإقرار أربع ﴾ مرّات كما سبق (٢).
ويحتمل كونه قذفاً؛ لدلالة الظاهر عليه، ولأنّ الزنا فعل واحد يقع بين
__________________
(١) القول بثبوته للاُمّ خاصّة للشيخ [ النهاية: ٧٢٣ ] وبانتفائه لهما ظاهر الشرائع [ ٤: ١٦٣ ] والتحرير [ ٥: ٤٠٠ ـ ٤٠١ ] والعلّامة في غيره [ القواعد ٣: ٥٤٥، والإرشاد ٢: ١٧٧ وزاد فيه: « على إشكال » ] قال بثبوته لهما، وهو ظاهر الأكثر. ( منه رحمهالله ).
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٦٦.