٣١٠
وقت ثبوته ﴿ ولا تأخير فيه ﴾ بل يُستوفى متى ثبت، ومن ثَمّ حُدّ شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمالَ العدد ﴿ إلّا مع العذر ﴾ المانع من إقامته ذلك الوقت ﴿ أو توجّه ضرر ﴾ به فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة ﴿ ولا شفاعة في إسقاطه ﴾ لأنّه حقّ لله أو مشترك.
ولا شفاعة في إسقاط حقّ الله تعالى. قال النبيّ صلىاللهعليهوآله: « لا كفالة في حدّ » (١) وقال أمير المؤمنين عليهالسلام: « لا يشفعنّ أحد في حدٍّ » (٢) وقال عليهالسلام: « ليس في الحدود نظرة ساعة » (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٣٣٣، الباب ٢١ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر المتقدّم، الباب ٢٠، الحديث ٤.
(٣) الوسائل ١٨: ٤٤٦، الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف، الحديث ٣.