مع تكرّر الفعل مرّتين حُدّتا في الثالثة ﴾ فإن عادتا عُزّرتا مرّتين ثمّ حُدّتا في الثالثة ﴿ وعلى هذا ﴾ أبداً.
وقيل: تُقتلان في الثالثة (١) وقيل: في الرابعة (٢) والمستند (٣) ضعيف. وقد تقدّم وجه التقييد بالأجنبيّتين.
﴿ ولو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت ﴾ البكر ﴿ فالولد للرجل ﴾ لأنّه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له. ولا يلحق بالزوجة قطعاً، ولا بالبكر على الأقوى ﴿ وتُحدّان ﴾ المرأتان حدَّ السحق؛ لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها ﴿ ويلزمها ﴾ أي الموطوءة ﴿ ضمان مهر مثل البكر ﴾ لأنّها سبب في إذهاب عُذرتها، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية المطاوعة؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض، بخلاف هذه.
وقيل: ترجم الموطوءة (٤) استناداً إلى رواية (٥) ضعيفة السند، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة (٦).
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (٧) أمّا الرجم، فلما ذكرناه. وأمّا إلحاق
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٦٧.
(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٧٠٧، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٣.
(٣) راجع المسالك ١٤: ٣٧٢.
(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٧٠٧، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٢.
(٥) الوسائل ١٨: ٤٢٦، الباب ٣ من أبواب حدّ السحق، الحديث الأوّل، هذا، وقد عبّر في المسالك ١٤: ٤١٩ عن هذه الرواية بالصحيح.
(٦) الوسائل ١٨: ٤٢٥، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة، الحديث ٢.
(٧) السرائر ٣: ٤٦٥.