الأخبار (١) الأوّلُ، واستقرب المصنّف في الدروس (٢) الثاني.
ولو عابت ضمن أرشها ويجب قبوله معها على الأوّل، وكذا على الثاني على الأقوى. والزيادة المتّصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط. أمّا الزوائد قبل نيّة التملّك فتابعة للعين.
والأقوى أنّ ضمانها لا يحصل بمجرّد التملّك أو الصدقة، بل بظهور المالك، سواء طالب أم لم يطالب، مع احتمال توقّفه على مطالبته أيضاً، ولا يشكل بأنّ استحقاق المطالبة يتوقّف على ثبوت الحقّ، فلو توقّف ثبوته عليه دار؛ لمنع توقّفه على ثبوت الحقّ، بل على إمكان ثبوته، وهو هنا كذلك.
وتظهر الفائدة في عدم ثبوته ديناً في ذمّته قبل ذلك، فلا يقسّط عليه ماله لو أفلس. ولا يجب الإيصاء به ولا يُعدّ مديوناً ولا غارماً بسببه، ولا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا، إلى غير ذلك.
﴿ وبين إبقائه ﴾ في يده ﴿ أمانة ﴾ موضوعاً في حرز أمثاله ﴿ ولا يضمن ﴾ ما لم يفرّط.
هذا إذا كان ممّا لا يضرّه البقاء كالجواهر ﴿ ولو كان ممّا لا يبقى ﴾ كالطعام ﴿ قوّمه على نفسه ﴾ أو باعه وحفظ ثمنه ثمّ عرّفه ﴿ أو دفعه إلى الحاكم ﴾ إن وجده، وإلّا تعيّن عليه الأوّل، فإن أخلّ به فتلف أو عاب ضمن. ولو كان ممّا يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلاً كالثياب تعلّق الحكم بها عند خوف التلف.
﴿ ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج ﴾ كالرطب المفتقر إلى التجفيف ﴿ أصلحه الحاكم ببعضه ﴾ بأن يجعل بعضه عوضاً عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه وينفقه
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب ٢ من أبواب اللقطة، الحديث الأوّل.
(٢) الدروس ٣: ٩٠.