وقيل: يحرم بعض هذه (١)؛ للنهي عن مسّه.

﴿ ويُكره أخذ اللقطة مطلقاً وإن تأكّدت في السابق؛ لما روي عن عليّ عليه‌السلام: « إيّاكم واللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن، وهي من حريق النار » (٢) وعن الصادق عليه‌السلام: « لا يأخذ (٣) الضالّة إلّا الضالّون » (٤) وحرّمها بعضهم (٥) لذلك. وحُمل النهي على أخذها بنيّة عدم التعريف، وقد روي في الخبر الثاني زيادة « إذا لم يعرّفوها » (٦) ﴿ وخصوصاً من الفاسق والمعسر لأنّ الأوّل ليس أهلاً لحفظ مال الغير بغير إذنه، والثاني يضرّ بحال المالك إذا ظهر وقد تملّك. وإنّما جاز مع ذلك؛ لأنّ اللقطة في معنى الاكتساب، لا استئمان محض.

هذا إذا لم يعلم خيانته، وإلّا وجب على الحاكم انتزاعها منه حيث لا يجوز له التملّك، أو ضمّ مشرف إليه من باب الحسبة، ولا يجب ذلك في غيره ﴿ ومع اجتماعهما أي الفسق والإعسار المدلول عليهما بالمشتقّ منهما ﴿ تزيد

__________________

(١) وهو النعلان والأداوة والسوط. قال أبو الصلاح [ الكافي: ٣٥٠ ] وجماعة [ كالصدوق في الفقيه ٣: ٢٩٥ ونسبه العلّامة في المختلف ٦: ٩٠ إلى ابن بابويه ]: يحرم لقطتها؛ لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام « لا تمسّه ». [ الوسائل ١٧: ٣٦٣، الباب ١٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٢ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب الأوّل من أبواب اللقطة، الحديث ٨.

(٣) كذا في النسخ، وفي التهذيب والوسائل: لا يأكل.

(٤) الوسائل ١٧: ٣٤٨، الباب الأوّل من أبواب اللقطة، الحديث ٥. وفيه والتهذيب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام.

(٥) لم نعثر عليه، كما ذكرنا آنفاً.

(٦) وردت الزيادة في خبر آخر بلفظ « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون... » راجع الوسائل ١٧: ٣٥٠، الباب ٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٤.

۵۷۲۱