عاقلاً، إمّا لكون الجنون يعتريه أدواراً أو لغيره، كما يدلّ عليه التعليل، فلا يدلّ على مطلوبهم.
﴿ ويُجلد ﴾ الزاني ﴿ أشدّ الجلد ﴾ لقوله تعالى: ( وَلا تَأخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ )(١) ورُوي ضربه متوسّطاً (٢).
﴿ ويُفرَّق ﴾ الضرب ﴿ على جسده، ويُتّقى رأسه ووجهه وفرجه ﴾ قبله ودبره؛ لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام: « يُتّقى الوجه والمذاكير » (٣) ورُوي عنه عليهالسلام قال: « يُفرَّق الحدّ على الجسد ويُتّقى الفرج والوجه » (٤) وقد تقدّم استعمال الفرج فيهما (٥) وأمّا اتّقاء الرأس فلأنّه مَخُوف على النفس والعين، والغرض من الجَلد ليس هو إتلافه. واقتصر جماعة على الوجه والفرج (٦) تبعاً للنصّ.
﴿ وليكن ﴾ الرجل ﴿ قائماً ﴾ مجرّداً مستور العورة ﴿ والمرأة قاعدة قد رُبطت ثيابُها ﴾ عليها لئلّا يبدو جسدها، فإنّه عورة، بخلاف الرجل.
ورُوي « ضرب الزاني على الحال التي يُوجد عليها إن وجد عرياناً ضُرِب عرياناً، وإن وجد وعليه ثيابه ضُرب وعليه ثيابه » (٧) سواء في ذلك الذكر والاُنثى.
__________________
(١) النور: ٢.
(٢) الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٦.
(٣) الوسائل ١٨: ٣٦٩، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل، وفيه: « يترك الرأس والمذاكير ».
(٤) راجع الهامش رقم ٢ من هذه الصفحة.
(٥) تقدّم في الصفحة ٢٦٢.
(٦) منهم: الصدوق في المقنع: ٤٢٧ ـ ٤٢٨، والشيخ في المبسوط ٨: ٨، والمحقّق في المختصر: ٢١٦، وغيرهم.
(٧) الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٧.