عاقلاً، إمّا لكون الجنون يعتريه أدواراً أو لغيره، كما يدلّ عليه التعليل، فلا يدلّ على مطلوبهم.

﴿ ويُجلد الزاني ﴿ أشدّ الجلد لقوله تعالى: ( وَلا تَأخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ )(١) ورُوي ضربه متوسّطاً (٢).

﴿ ويُفرَّق الضرب ﴿ على جسده، ويُتّقى رأسه ووجهه وفرجه قبله ودبره؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام: « يُتّقى الوجه والمذاكير » (٣) ورُوي عنه عليه‌السلام قال: « يُفرَّق الحدّ على الجسد ويُتّقى الفرج والوجه » (٤) وقد تقدّم استعمال الفرج فيهما (٥) وأمّا اتّقاء الرأس فلأنّه مَخُوف على النفس والعين، والغرض من الجَلد ليس هو إتلافه. واقتصر جماعة على الوجه والفرج (٦) تبعاً للنصّ.

﴿ وليكن الرجل ﴿ قائماً مجرّداً مستور العورة ﴿ والمرأة قاعدة قد رُبطت ثيابُها عليها لئلّا يبدو جسدها، فإنّه عورة، بخلاف الرجل.

ورُوي « ضرب الزاني على الحال التي يُوجد عليها إن وجد عرياناً ضُرِب عرياناً، وإن وجد وعليه ثيابه ضُرب وعليه ثيابه » (٧) سواء في ذلك الذكر والاُنثى.

__________________

(١) النور: ٢.

(٢) الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٦.

(٣) الوسائل ١٨: ٣٦٩، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل، وفيه: « يترك الرأس والمذاكير ».

(٤) راجع الهامش رقم ٢ من هذه الصفحة.

(٥) تقدّم في الصفحة ٢٦٢.

(٦) منهم: الصدوق في المقنع: ٤٢٧ ـ ٤٢٨، والشيخ في المبسوط ٨: ٨، والمحقّق في المختصر: ٢١٦، وغيرهم.

(٧) الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٧.

۵۷۲۱