[ ويرجم ](١) ولا يُنفى (٢) والتي قد اُملكت ولم يُدخل بها تُجلد مئة وتُنفى » (٣) ورواية محمّد بن قيس عنه عليهالسلام قال: « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلدَ مئة ونفيَ سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها » (٤).
وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع على ما ادّعاه الشيخ (٥) كيف وفي طريق الاُولى «موسى بن بكر » وفي الثانية « محمّد بن قيس » وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي عن الباقر عليهالسلام.
فالقول الأوّل أجود وإن كان الثاني أحوط من حيث بناء الحدّ على التخفيف.
﴿ والجزّ: حلق الرأس ﴾ أجمع، دون غيره كاللحية، سواء في ذلك المربّي (٦) وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهراً.
﴿ والتغريب: نفيه عن مصره ﴾ بل مطلق وطنه ﴿ إلى آخَر ﴾ قريباً كان أم بعيداً بحسب ما يراه الإمام مع صدق اسم الغربة، فإن كان غريباً غُرِّب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غُرِّب منه ﴿ عاماً ﴾ هلاليّاً. فإن رجع إلى
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) والرواية منقولة بحسب الظاهر عن التهذيب ولكن سقطت عبارة: « ومن لم يحصن يجلد مئة » قبل « ولا يُنفى ».
(٣) التهذيب ١٠: ٤، الحديث ١٢، والوسائل ١٨: ٣٤٨، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٧ وذيله.
(٤) الوسائل ١٨: ٣٤٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٢.
(٥) الخلاف ٥: ٣٦٨، المسألة ٣.
(٦) أي الذي يربّي شعره ليطول.