ليحضروا ويعتبروا، وينزجر من يشاهد (١) ممّن أتى مثل ذلك، أو يريده، ولقوله تعالى: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ )(٢) ولا يجب؛ للأصل.
﴿ وقيل ﴾ والقائل ابن إدريس (٣) والعلّامة (٤) وجماعة (٥): ﴿ يجب حضور طائفة ﴾ عملاً بظاهر الأمر. وهو الأقوى.
﴿ و ﴾ اختلف في أقلّ عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحبّ، فقال العلّامة (٦) والشيخ في النهاية (٧): ﴿ أقلّها واحد ﴾ لأنّه أقلّ الطائفة لغةً (٨) فيحمل الأمر المطلق على أقلّه؛ لأصالة البراءة من الزائد.
﴿ وقيل ﴾ والقائل ابن إدريس (٩): أقلّها ﴿ ثلاثة ﴾ لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل: « جئنا في طائفة من الناس » ولظاهر قوله تعالى: ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ )(١٠) فإنّ أقلّ الجمع فيما دلّ عليه الضمير ثلاثة وليتحقّق بهم الإنذار.
__________________
(١) في ( ر ): يشاهده.
(٢) النور: ٢.
(٣) السرائر ٣: ٤٥٣.
(٤) القواعد ٣: ٥٢٩ ـ ٥٣٠، والمختلف ٩: ١٥٥.
(٥) منهم المحقّق في المختصر النافع: ٢١٧، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢: ٥٥٣، وابن فهد الحلّي في المقتصر: ٤٠٢، ويظهر ذلك من غيرهم أيضاً.
(٦) القواعد ٣: ٥٢٩ ـ ٥٣٠، والإرشاد ٢: ١٧٣.
(٧) النهاية: ٧٠١.
(٨) قال في القاموس المحيط ٣: ١٧٠: الطائفة... الواحد فصاعداً.
(٩) السرائر ٣: ٤٥٤.
(١٠) التوبة: ١٢٢.