ليحضروا ويعتبروا، وينزجر من يشاهد (١) ممّن أتى مثل ذلك، أو يريده، ولقوله تعالى: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ )(٢) ولا يجب؛ للأصل.

﴿ وقيل والقائل ابن إدريس (٣) والعلّامة (٤) وجماعة (٥): ﴿ يجب حضور طائفة عملاً بظاهر الأمر. وهو الأقوى.

﴿ و اختلف في أقلّ عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحبّ، فقال العلّامة (٦) والشيخ في النهاية (٧): ﴿ أقلّها واحد لأنّه أقلّ الطائفة لغةً (٨) فيحمل الأمر المطلق على أقلّه؛ لأصالة البراءة من الزائد.

﴿ وقيل والقائل ابن إدريس (٩): أقلّها ﴿ ثلاثة لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل: « جئنا في طائفة من الناس » ولظاهر قوله تعالى: ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ )(١٠) فإنّ أقلّ الجمع فيما دلّ عليه الضمير ثلاثة وليتحقّق بهم الإنذار.

__________________

(١) في ( ر ): يشاهده.

(٢) النور: ٢.

(٣) السرائر ٣: ٤٥٣.

(٤) القواعد ٣: ٥٢٩ ـ ٥٣٠، والمختلف ٩: ١٥٥.

(٥) منهم المحقّق في المختصر النافع: ٢١٧، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢: ٥٥٣، وابن فهد الحلّي في المقتصر: ٤٠٢، ويظهر ذلك من غيرهم أيضاً.

(٦) القواعد ٣: ٥٢٩ ـ ٥٣٠، والإرشاد ٢: ١٧٣.

(٧) النهاية: ٧٠١.

(٨) قال في القاموس المحيط ٣: ١٧٠: الطائفة... الواحد فصاعداً.

(٩) السرائر ٣: ٤٥٤.

(١٠) التوبة: ١٢٢.

۵۷۲۱