﴿ وقيل والقائل الشيخ في الخلاف (١): ﴿ عشرة ووجهه غير واضح. والأجود الرجوع إلى العرف، ولعلّ دلالته على الثلاثة فصاعداً أقوى.

﴿ وينبغي كون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع تَلفُه بالكبار. وليكن ممّا يُطلق عليه اسم الحجر، فلا يقتصر على الحصى؛ لئلّا يطول تعذيبه أيضاً.

﴿ وقيل: لا يَرجم من لله في قِبَله حدّ (٢) للنهي عنه (٣).

وهل هو للتحريم أو الكراهة ؟ وجهان: من أصالة عدم التحريم، ودلالة ظاهر النهي عليه. وظاهر العبارة كون القول المحكيّ على وجه التحريم؛ لحكايته قولاً مؤذناً بتمريضه؛ إذ لا يتّجه توقّفه في الكراهة.

وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي اُقيم على المحدود، أو مطلق الحدّ ؟ إطلاق العبارة وغيرها يدلّ على الثاني. وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال: «اُتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لأصحابه: اغدوا غداً عَليَّ متلثّمين، فغدوا عليه متلثّمين، فقال: من فعل مثلَ فعلِه لا يرجمه ولينصرف » (٤) تدلّ على الأوّل. وفي خبر آخر عنه عليه‌السلام في رجم امرأة أنّه نادى بأعلى صوته: « يا أيّها الناس إنّ الله عهد إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عهداً عَهِده

__________________

(١) الخلاف ٥: ٣٧٤، المسألة ١١.

(٢) منهم المفيد في المقنعة: ٧٨١، والشيخ في النهاية: ٧٠١، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٣١، وغيرهم.

(٣) الوسائل ١٨: ٣٤١ ـ ٣٤٣، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة.

(٤) الوسائل ١٨: ٣٤٢، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث ٢، وفيه « عن أبي جعفر عليه‌السلام »، وفي التهذيب ١٠: ١١، باب حدود الزنا، الحديث ٢٥، عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام، وفيهما: « فلا يرجمه ».

۵۷۲۱