فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه، ولأنّ الحدّ مبنيّ على التخفيف.
وفي هذه الوجوه نظر.
ومستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليهالسلام (١) وهو مجهول ﴿ وإلّا ﴾ يكن ثبوته بالبيّنة، بل بإقرارهما وإصابتهما الحجارة على ذلك القول ﴿ لم يعادا * ﴾ اتّفاقاً.
وفي رواية ماعز (٢): أنّه لما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله برجمه هرب من الحفيرة، فرماه الزبير بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك، فقال: « هلّا تركتموه إذ هرب يذهب ! فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه، وقال صلىاللهعليهوآله: أما لو كان عليٌّ حاضراً لما ضللتم، ووداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من بيت المال ».
وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحدّ عنه، فلا يجوز قتله حينئذٍ بذلك الذنب، فإن قُتِل عمداً اقتُصّ من القاتل، وخطأً الدية. وفي الرواية إرشاد إليه. ولعلّ إيداءه من بيت المال لوقوعه منهم خطأً مع كونه صلىاللهعليهوآله قد حكّمهم فيه، فيكون كخطأ الحاكم، ولو فرّ غيره من المحدودين اُعيد مطلقاً.
﴿ و ﴾ حيث يثبت الزنا بالبيّنة ﴿ يبدأ ﴾ برجمه ﴿ الشهود ﴾ وجوباً.
﴿ وفي ﴾ رجم ﴿ المقرّ ﴾ يبدأ ﴿ الإمام عليهالسلام ﴾ ويكفي في البداءة مسمّى الضرب.
﴿ وينبغي ﴾ على وجه الاستحباب ﴿ إعلام الناس ﴾ بوقت الرجم
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٣٧٦، الباب ١٥ من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل.
(*) في ( س ): لم يُعد، وفي ( ق ) ونسخة ( ر ) من الشرح: لم يعاد.
(٢) وأي قصته المروية في رواية الحسين بن خالد المتقدّمة آنفاً.