﴿ ثمّ تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه وظاهره كغيره (١) أنّ ذلك على وجه الوجوب. وهو في أصل الدفن حسن، للتأسّي. أمّا في كيفيّته فالأخبار مطلقة (٢) ويمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب، لتأدّي الوظيفة المطلقة بما هو أعمّ.

وروى سماعة عن الصادق عليه‌السلام قال: « تدفن المرأة إلى وسطها، ولا يدفن الرجل إذا رُجِم إلّا إلى حَقويه » (٣) ونفى في المختلف البأس عن العمل بمضمونها (٤).

وفي دخول الغايتين في المغيّا وجوباً واستحباباً نظر، أقربه العدم، فيخرج الصدر والحَقوان عن الدفن. وينبغي على الوجوب إدخال جزءٍ منهما من باب المقدّمة.

﴿ فإن فرّا * من الحفيرة بعد وضعهما فيها ﴿ اُعيدا إن ثبت الزنا ﴿ بالبيّنة أو لم تصب الحجارة بدنهما ﴿ على قول الشيخ (٥) وابن البرّاج (٦) والخلاف في الثاني خاصّة. والمشهور عدم اشتراط الإصابة؛ للإطلاق (٧) ولأنّ

__________________

(١) مثل الشيخ في النهاية: ٧٠٠، والمحقّق في الشرائع ٤: ١٥٦، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٣١، وغيرهم.

(٢) الوسائل ١٨: ٣٧٤، الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل ١٨: ٣٧٤، الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٣.

(٤) المختلف ٩: ١٦٠.

(*) في ( ق ) و ( س ): فإن فرّ اُعيد.

(٥) النهاية: ٧٠٠.

(٦) المهذّب ٢: ٥٢٧.

(٧) الوسائل ١٨: ٣٧٧، الباب ١٥ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٤.

۵۷۲۱