حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المُكحُلة » (١).

وفي صحيحة الحلبي عنه قال: « حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج » (٢).

وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتّى يضمّوا إليها قولهم: « من غير عقد ولا شبهة » إلى آخر ما يعتبر. نعم، تكفي شهادتهم به ﴿ من غير علم بسبب التحليل بناءً على أصالة عدمه ﴿ فلو لم يذكروا في شهادتهم ﴿ المعاينة على الوجه المتقدّم ﴿ حُدّوا للقذف، دون المشهود عليه، وكذا لو شهدوا بها ولم يُكملوها بقولهم: ولا نعلم سبب التحليل ونحوه.

﴿ ولا بدّ مع ذلك ﴿ من اتّفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا في أحدها، بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوةً والآخرون عشيّة، أو بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره ﴿ حدّوا للقذف .

وظاهر كلام المصنّف وغيره (٣): أنّه لا بدّ من ذكر الثلاثة في الشهادة والاتّفاق عليها، فلو أطلقوا أو بعضهم حُدّوا وإن لم يتحقّق الاختلاف، مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق؛ لإطلاق الأخبار السابقة (٤) وغيرها (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٣٧١، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٤.

(٢) نفس المصدر، الحديث الأوّل. وفيه: « أن يشهد أربع ».

(٣) مثل المحقّق في الشرائع ٤: ١٥٣، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٢٤، والإرشاد ٢: ١٧٢.

(٤) اُنظر الوسائل ١٨: ٣٧١، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١ و ٤.

(٥) نفس المصدر، سائر أحاديث الباب.

۵۷۲۱