تأخيره إتيانه (١) بالعدد المعتبر.

﴿ ويكفي في الإقرار به ﴿ إشارة الأخرس المفهمة يقيناً كغيره، ويعتبر تعدّدها أربعاً كاللفظ بطريق أولى. ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم، ويكفي اثنان؛ لأنّهما شاهدان على إقرار، لا على زنا.

﴿ ولو نسب المقرّ ﴿ الزنا إلى امرأة معيّنة كأن يقول: زنيت بفلانة ﴿ أو نسبته المرأة المقرّة به ﴿ إلى رجل معيّن بأن تقول: زنيت بفلان ﴿ وجب على المقرّ ﴿ حدّ القذف لمن نسبه إليه ﴿ بأوّل مرّة لأنّه قذف صريح، وإيجابه الحدّ لا يتوقّف على تعدّده.

﴿ ولا يجب على المقرّ ﴿ حدّ الزنا الذي أقرّ به ﴿ إلّا بأربع مرّات كما لو لم ينسبه إلى معيّن. وهذا موضع وفاق، إنّما الخلاف في الأوّل (٢).

ووجه ثبوته ما ذكر، فإنّه قد رمى المحصنة ـ أي غير المشهورة بالزنا ـ لأنّه المفروض. ومن أنّه إنّما نسبه إلى نفسه بقوله: « زنيت » وزناه ليس مستلزماً لزناها؛ لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه، كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة، والعامّ لا يستلزم الخاصّ.

وهذا هو الذي اختاره المصنّف في الشرح (٣) وهو متّجه، إلّا أنّ الأوّل أقوى.

__________________

(١) في ( ف ): إثباته.

(٢) ذهب الشيخ في النهاية: ٦٩٨ و ٧٢٧ وابن فهد في المهذّب البارع ٥: ٥١ إلى ثبوت حدّ القذف، ونسب ابن فهد ذلك إلى المذهب والأصحاب، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع ٤: ١٥٢، والمختصر النافع: ٢١٧، واستشكل فيه العلّامة في القواعد ٣: ٥٢٣، والإرشاد ٢: ١٧١، ولم نعثر على النافي بتّاً. نعم، نسبه الشارح في ما سيأتي إلى المصنّف في الشرح.

(٣) اُنظر غاية المراد ٤: ١٨٨، وفيه بعد بيان وجه عدم القذف قال: وفيه قوّة.

۵۷۲۱