سدس الثلثين خاصّة أو ثلثهما، بتقريب ما سبق.

﴿ السادسة :

﴿ عمومة الميّت وعمّاته لأب واُمّ أو لأحدهما ﴿ وخؤولته وخالاته كذلك وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم ﴿ أولى من عمومة أبيه وعمّاته وخؤولته وخالاته، ومن عمومة اُمّه وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها لأنّهم أقرب منهم بدرجة.

﴿ ويقومون أي عمومة الأب والاُمّ وخؤولتهما ﴿ مقامَهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا ويقدّم الأقرب منهم إلى الميّت وأولاده فالأقرب، فابن العمّ مطلقاً أولى من عمّ الأب، وابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ، وعمّ الجدّ أولى من عمّ أب الجدّ، وهكذا... وكذا الخؤولة، وكذلك الخال للاُمّ أولى من عمّ الأب.

ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة، فلو ترك الميّت عمّ أبيه وعمّته وخالَه وخالتَه، وعمَّ اُمّه وعمَّتها وخالَها وخالتَها ورثوا جميعاً؛ لاستواء درجتهم، فالثلث لقرابة الاُمّ بالسويّة على المشهور، والثلثان لقرابة الأب عمومةً وخؤولةً، ثلثهما للخال والخالة بالسويّة، وثلثاهما للعمّ والعمّة أثلاثاً.

وصحّتها من مئة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية، إلّا أنّ الطريق هنا: أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الاُمّ الأربعة بالنصف، فيُضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة.

وقيل: لخال الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة (١)

__________________

(١) قاله المحقّق نصير الدين الطوسي كما نقله فخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٢٣٠.

۵۷۲۱