نقل الخلاف ](١).

﴿ وقيل: سدسُه أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنّف في الدروس (٢) والعلّامة في القواعد والتحرير (٣) عن بعض الأصحاب، ولم يعيّنوا قائله.

واختار المصنّف في الدروس (٤) والعلّامة (٥) وولده السعيد (٦) أنّ له سدسَ الثلث؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة، فللمتقرّب بالاُمّ منهم سدسه مع اتّحاده، وثلثه مع تعدّده.

ويشكل بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام، وإلّا فجميع المال لهم، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّبَ منهم بالأب، وبقيت حصّة المتقرّب بالاُمّ ـ وهو السدس مع وحدته، والثلث مع تعدّده ـ خالية عن المعارض.

ولو كان مع أحد الزوجين أعمامٌ متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالاُمّ سدسُ الأصل أو ثلثُه، بلا خلاف على ما يظهر منهم (٧) والباقي للمتقرّب بالأب. ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعمّ للاُمّ سُدس الباقي خاصّة أو ثلثه أو

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات.

(٢) الدروس ٢: ٣٧٣.

(٣) القواعد ٣: ٣٧٠ ـ ٣٧١، والتحرير ٥: ٣٢.

(٤) الدروس ٢: ٣٧٣.

(٥) القواعد ٣: ٣٧١، والتحرير ٥: ٣٢.

(٦) اُنظر الإيضاح ٤: ٢٢٩.

(٧) كالعلّامة في التحرير ٥: ٣٠، والشهيد في الدروس ٢: ٣٧٤.

۵۷۲۱