فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري (١).
وقيل: للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة، وللأعمام الثلثان، ثلثه لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة أيضاً، وثلثاه لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً، وصحّتها من مئة وثمانية كالأوّل (٢).
﴿ السابعة ﴾:
﴿ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم ﴾ واُمّهاتِهم ﴿ عند عدمهم، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ﴾ فيأخذ ولد العمّة وإن كان اُنثى الثلثين، وولدُ الخال وإن كان ذكراً الثلثَ، وابنُ العمّة مع بنت العمّ الثلثَ كذلك، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة. ويأخذ أولاد العمّ للاُمّ السدسَ إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب. وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرّقين.
ولو اجتمعوا جميعاً، فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للاُمّ سدس الثلث، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث، وباقيه للمتقرّب منهم بالأب، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالنظر إلى الثلثين، وهكذا...
﴿ ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين ﴾ إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكوريّة والاُنوثيّة ﴿ بالتفاوت ﴾ للذكر مثل حظّ الاُنثيين ﴿ وكذا ﴾ أولاد العمومة ﴿ من الأب ﴾ حيث يرثون مع فقد المتقرّب بالأبوين.
﴿ و ﴾ يقتسم ﴿ أولاد العمومة من الاُمّ بالتساوي، وكذا أولاد الخؤولة ﴾ مطلقاً.
__________________
(١) تقدّم عنه في الصفحة ٢٠٥.
(٢) لم نعثر عليه.