ولو تفرّق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبَه الأعلى، وللأخوال الثلث، سدسُه لمن تقرّب بالاُمّ منهم إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام، سدسُه للمتقرّب منهم بالاُمّ إن كان واحداً، وثلثه إن كان أكثر بالسويّة، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت.

ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة، أو الأخوال فلكلّ منهما نصيبُه الأعلى كذلك، والباقي للأعمام أو للأخوال وإن اتّحدوا، ومع التعدّد واتّفاق الجهة ـ كالأعمام من الأب خاصّة أو من الاُمّ، أو الأخوال كذلك ـ يقتسمون الباقي كما فُصّل (١).

ولو اختلفت كما لو خلّفت زوجاً وخالاً من الاُمّ وخالاً من الأبوين أو الأب، فللزوج النصف وللخال من الاُمّ سدسُ الأصل، كما نقله المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب (٢) كما لو لم يكن هناك زوج؛ لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالاُمّ. وأشار إليه هنا بقوله:

﴿ وقيل: للخال من الاُمّ مع الخال من الأب والزوج ثلثُ الباقي (٣) [ تنزيلاً لخال الاُمّ منزلة الخؤولة حيث تقرّب بالاُمّ، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به. وهذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس، ولا العلّامة حيث

__________________

(١) في المسألة الثانية والثالثة والرابعة.

(٢) الدروس ٢: ٣٧٤.

(٣) لم نعثر عليه.

۵۷۲۱