بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارثٌ أقربَ إلى الميّت منه فيحجبه » (١).

ومقابل الأصحّ قول ابن أبي عقيل: إنّ للخال المتّحد السدس وللعمّ النصف حيث يجتمع العمّ والخال، والباقي يردّ عليهما بقَدَر سهامهما، وكذلك لو ترك عمّة وخالة، للعمّة النصف وللخالة السدس والباقي يردّ عليهما بالنسبة (٢) وهو نادر ومستنده غير واضح.

وقد تقدّم ما يدلّ على قدر الاستحقاق وكيفيّةِ القسمة لو تعدّدوا (٣) فلو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الاُمّ ثلث الثلث، ومع الاتّحاد سدسه، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحداً. والثلثان للأعمام، سدسهما للمتقرّب منهم بالاُمّ إن كان واحداً، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة وإن اختلفوا في الذكوريّة والاُنوثيّة، والباقي للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت.

﴿ الخامسة :

﴿ للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى النصف أو الربع ﴿ وللأخوال وإن اتّحدوا أو كانوا لاُمّ كما مرّ (٤) ﴿ الثلث من الأصل لا من الباقي ﴿ وللأعمام الباقي وهو السدس على تقدير الزوج، وهو مع الربع على تقدير الزوجة.

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٥٠٥، الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الحديث ٦.

(٢) اُنظر المختلف ٩: ٢٨.

(٣) تقدّم في المسألة الاُولى.

(٤) مرّ في المسألة الرابعة.

۵۷۲۱