كذلك؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها، ولأنّ النقص يدخل على قرابة الأب دون الاُخرى، ومن كان عليه الغُرم فله الغُنم ﴿ وثبوته ﴾ أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة ﴿ قويّ ﴾ للرواية والاعتبار.
والثاني: قول الشيخ أيضاً (١) وابن إدريس (٢) والمحقّق (٣) وأحد قولي العلّامة (٤): يردّ عليهما؛ لتساويهما في المرتبة وفَقد المخصّص، استضعافاً للرواية (٥) فإنّ في طريقها عليّ بن فضّال وهو فطحيٌّ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاصَ؛ لتخلّفه في البنت مع الأبوين.
وأجاب المصنّف عنهما بأنّ ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة، وتخلّف الحكم في البنت لمانعٍ (٦) وهو وجود معارض يدخل النقص عليه، أعني الأبوين.
﴿ السابعة ﴾:
﴿ تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كلّ موضع ﴾ انفردت أو جامعت كلالة الاُمّ أو الأجداد أو هما، فلها مع كلالة الاُمّ ما زاد عن السدس أو الثلث، ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة والتفضيل والاستحقاق بالقرابة، إلّا أن تكون إناثاً فتستحقّ النصف، أو الثلثين تسميةً. والباقي ردّاً إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
__________________
(١) المبسوط ٤: ٧٣.
(٢) السرائر ٣: ٢٦٠.
(٣) الشرائع ٤: ٢٨، والمختصر النافع: ٢٦٩.
(٤) التبصرة: ١٦٩، والتحرير ٥: ٢٠ ـ ٢١.
(٥) رواية محمّد بن مسلم.
(٦) اُنظر غاية المراد ٣: ٥٦١.