﴿ الثامنة :

﴿ لو اجتمع الإخوة والأجداد، فلقرابة الاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة ذكوراً كانوا أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً، متعدّدين في الطرفين أم متّحدين ﴿ ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان، بينهم للذكر ضِعف الاُنثى كذلك فلو كان المجتمعون فيهما جدّاً وجدّة للاُمّ وأخاً واُختاً لها، وجدّاً وجدّة للأب وأخاً واُختاً له فلأقرباء الاُمّ الثلثُ ـ واحد من ثلاثة أصل الفريضة ـ وسهامهم أربعة، ولأقرباء الأب اثنان منها، وسهامهم ستّة، فيطرح المتداخل والعددان يتوافقان بالنصف، فيضرب الوفق وهو اثنان في ستّة ثمّ المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستّةً وثلاثين، ثلثها لأقرباء الاُمّ الأربعة لكلٍّ ثلاثة، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلكلّ اُنثى أربعة ولكلّ ذكر ثمانية.

وكذا الحكم لو كان من طرف الاُمّ أخ وجدّ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة.

ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للاُمّ جدّاً واحداً أو جدّة، مع الأجداد والإخوة المتعدّدين من طرف الأب، فللجدّ أو الجدّة للاُمّ الثلث، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة واُنوثيّة وبالاختلاف مع الاختلاف.

ولو فُرض جدّة لاُمّ وجدّ لأب وأخ لأب، فلكلّ واحد منهم الثلث.

ولو كان بدل الجدّ للأب جدّة فلها ثلث الثلثين ـ اثنان من تسعة ـ وكذا لو كان بدل الأخ اُختاً، فلها ثلثهما.

ولو خلّف أخاً أو اُختاً لاُمّ مع الأجداد مطلقاً (١) للأب، فللأخ أو الاُخت

__________________

(١) ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق.

۵۷۲۱