للذكر مثل حظّ الاُنثيين على تقدير التعدّد مختلفاً.
﴿ الخامسة ﴾:
﴿ لو اجتمع اُختٌ للأبوين مع واحدٍ من كلالة الاُمّ أو جماعةٍ أو اُختان للأبوين مع واحدٍ من ﴾ كلالة ﴿ الاُمّ فالمردود ﴾ وهو الفاضل عن الفروض ﴿ على قرابة الأبوين ﴾ وهو الاُخت أو الاُختان على الأشهر. وتفرّد الحسن ابن أبي عقيل (١) والفضل بن شاذان (٢) بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.
﴿ السادسة ﴾:
﴿ الصورة بحالها ﴾ بأن اجتمع كلالة الاُمّ مع الاُخت، أو الاُختين ﴿ لكن كان الاُخت، أو الأخوات للأب وحده، ففي الردّ على قرابة الأب هنا ﴾ خاصّة، أو عليهما ﴿ قولان ﴾ مشهوران:
أحدهما: قول الشيخين (٣) وأتباعهما (٤): يختصّ به كلالة الأب؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام: « في ابن اُخت لأب، وابن اُخت لاُمّ، قال: لابن الاُخت للاُمّ السدس، ولابن الاُخت للأب الباقي» (٥) وهو يستلزم كون الاُمّ
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٩: ٤٦.
(٢) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢: ٣٦٨، واُنظر الكافي ٧: ١٠٦.
(٣) المقنعة: ٦٩٠، والنهاية: ٦٣٨، والاستبصار ٤: ١٦٨ ذيل الحديث ٦٣٧.
(٤) مثل أبي الصلاح في الكافي: ٣٧١ ـ ٣٧٢، والقاضي في المهذّب: ١٣٥ ـ ١٣٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٨٨.
(٥) الوسائل ١٧: ٤٩٤، الباب ٧ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الحديث الأوّل.