ومنها: أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) وجدّته (اُمّ أبيه) فلاُمّ الاُمّ السدس، ولاُمّ الأب النصف، والباقي يردّ عليهما بالنسبة (١).

والأظهر الأوّل.

﴿ الثانية :

﴿ للاُخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردّاً، وللاُختين فصاعداً الثلثان تسمية ﴿ والباقي ردّاً وقد تقدّم (٢) ﴿ وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب مع عدم المتقرّب بالأبوين ﴿ المال أجمع ﴿ للذكر الضعف ضعف الاُنثى.

﴿ الثالثة :

﴿ للواحد من الإخوة أو الأخوات للاُمّ على تقدير انفراده ﴿ السدس تسمية ﴿ وللأكثر من واحدٍ ﴿ الثلثُ بالسويّة ذكوراً كانوا أم إناثاً أم متفرّقين ﴿ والباقي عن السدس في الواحد، وعن الثلث في الأزيد يُردّ عليهم ﴿ ردّاً .

﴿ الرابعة :

﴿ لو اجتمع الإخوة من الكلالات الثلاث ﴿ سقط كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين ﴿ ولكلالة الاُمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان * أكثر بالسويّة كما مرّ ﴿ ولكلالة الأبوين الباقي اتّحدت أم تعدّدت ﴿ بالتفاوت

__________________

(١) حكاه في الكافي ٧: ١١٧، عن الفضل بن شاذان، وفي المختلف ٩: ٢٣ عن العماني.

(٢) في الفصل الثاني في بيان السهام: ١٧٦.

(*) في ( س )، وفي ( ر ) و ( ش ) من الشرح: كانوا.

۵۷۲۱