وقيل: سدس ما حصل للولد الذي تقرّب به (١).
وقيل: يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين: من سدس الأصل والزيادة (٢) بناءً على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدساً. والأخبار (٣) ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي ذلك.
والاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه دون أبوي الآخر، فلو كانت الاُمّ محجوبة بالإخوة فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة. ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحبّ لها خاصّة.
ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحبّ لهما.
وإنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين، فلا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد؛ للأصل. ولو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة للآخر، فإن وجدا فهي بينهما بالسويّة.
__________________
(١) قاله الإسكافي، اُنظر المختلف ٩: ١٠٥.
(٢) قاله العلّامة في القواعد ٣: ٣٦١.
(٣) اُنظر الوسائل ١٧: ٤٦٩، الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.